العيني
578
البناية شرح الهداية
قلنا : إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط ، فيصير كأنه قال : إن كان بك حمل فليس مني ، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط . فإن قال لها : زنيت وهذا الحبل من الزنا تلاعنا لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ، ولم ينف القاضي الحمل ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ينفيه لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا ، ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله ، والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي .